2006-06-13 • فتوى رقم 5744
هل تحسب علي إذا تطهرت أو اغتسلت من الحيض الصلاة التي بدأت قبل أن أغتسل؟
مثلا إذا أذن العصر وبعد الأذان بساعة اغتسلت، هل تجب علي صلاة العصر، وإذا لم أتأكد من طهارتي هل توجب علي الصلوت الفائتة؟
وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها لانقطاع الدم وجب عليها الاغتسال والصلاة فورا، وإذا تأخرت بالاغتسال حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء لهذه الصلاة.
والحائض تترك الصلاة في أيام حيضها ونفاسها ولا قضاء عليها لما فاتها بعد الانتهاء من الحيض، لحديث النبي صلى الله تعالى علبه وسلم:(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) رواه البخاري، والسنة النبوية هي المتمم للقرآن الكريم، لقوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم:3-4).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.