2012-05-26 • فتوى رقم 57441
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أحمد: أنا رجل أعطاني شخص مالا للزكاة حتى أوزعه وحقيقة أنا موظف ولكن علي ديون وراتبي لا يكفي لنصف الشهر حيث إني أبني بيتا وعلي شيكات لسداده وأعيش في بيت بالإيجار حيث إني لم أستطع دفع أجرة البيت ولا أمتلك سيارة وليس دخل آخر. هل يجوز لي أخذ جزء من هذا المبلغ لسد جزء من ديني أو دفع جزء من إيجار البيت الذي أسكن فيه؟
ولك جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ذلك بشرط إذن صاحب المال وعلمه إن كنت مستحقا للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.