2012-05-26 • فتوى رقم 57466
توفيت سيدة وتركت ميراثا ولها ثلاث بنات وأخت شقيقة وأولاد إخوة ذكور، كيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنات الثلثان فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي للأخت الشقيقة (تعصيباً مع البنات) لأن الأخوات مع البنات عصبات، ولا شيء لأولاد الإخوة الذكور، لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.