2012-05-29 • فتوى رقم 57492
شيخي العزيز حفظكم الله تعالى:
إذا أقامت الزوجة أو المطلقة دعوى تطلب فيها إلزام زوجها أو مطلقها بأداء أجرة المسكن الذي تقيم فيه مع أبنائها، وكان الثابت أن بعض الأبناء قد استغنى بكسبه عن نفقة والده وهو يقيم مع والدته وإخوته الصغار، فهل يلزم الزوج أو المطلق بجميع أجرة المسكن بحسب يساره أم ببعضها؟
وإذا كانت المطلقة قد حضنت مع ابن المطلق أبناء آخرين من زوجها الحالي فهل أجرة مسكن حضانة كاملة عن الابن على مطلقها أم تقدر الأجرة بنسبة الابن فقط أم لا تستحق؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تزوجت المطلقة من غير مطلقها سقطت حضانتها عن أولادها الصغار بذلك، ثم إن الوالد لا يلزمه نفقة أولاده الكبار إذا قدرواعلى العمل، ولذلك فيلزم الزوج بأجرة مسكن يحتاجه أولاده الصغار فقط إذا كانوا في غير حضانته هو، فإذا شاركهم غيرهم في المسكن دفع هو جزءا من أجرة المسكن يساوي عدد أولاده الصغار فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.