2012-05-31 • فتوى رقم 57528
رجل توفي ولم يترك زوجة ولا أما أو أبا ولا أختا أو أخا على قيد الحياة، توفوا قبله وله أولاد أخ وبنات أخ شقيق مع العلم بأن أخواته توفين قبله فكيف توزع تركته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كلها بين أبناء الأخ الشقيق الذكور فقط، تقسم بينهم بالتساوي، ولا شيء لبنات الأخ، لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.