2012-05-31 • فتوى رقم 57533
شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء
قبل خمسة أعوام تم استملاك جزء من قطعة أرض لي (ومعي شركاء كثيرون ) لصالح خزينة الدولة من أجل شق شارع بعرض ستين مترا، وتم تعويضنا ثمن الأرض حسب القانون واستلمنا التعويضات، وكانت قيمة التعويض تتناسب مع ثمن الأرض وانتهت القضية.
لكن عملية التجريف وفتح الشارع ألحقت ضررا كبيرا بالأرض لكون طبيعة قطعة الأرض مائلة وقمنا بعمل قضية جديدة من أجل الحصول على تعويضات بدل هذا الضرر حيث تم تقدير قيمة الأضرار من قبل المحكمة وصرفها واستلامها قبل أربعة أعوام وانتهت القضية أيضا.
قبل أسبوع تم إعلامنا بوجود مبلغ هو فوائد عن تأخير دفع قيمة الأضرار في القضية الثانية وتم استلامه ولكني لم أتصرف فيه لغاية الآن وأريد من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي له هل هو ربا أم لا؟ وكيف أتخلص منه إن كان كذلك؟ وهل يشترط أن أعطيه لأناس محتاجين أم يكفي أن أعطيه لأي أخت أو قريب مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفوائد الربوية هي من المال المحرم، والأولى عدم أخذها، فإن أخذتها فعليك التصرف بها في وجوه الخير، كالجمعيات الخيرية أو للفقراء، وذلك من باب الكفارة لا الصدقة، لأنها من الحرام، وهو ليس من الطيب الذي لا يقبل الله تعالى إلا به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.