2012-06-01 • فتوى رقم 57565
السلام عليكم
هل إذا اقترض المسلم من رجل مالاً فاشترط عليه (أي الدائن) أن يوظف ابنه مثلاً, يعتبر من الربا المحرم؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم وإن لم يكن من الربا الصريح، لأنه نفع جره القرض فهو مثل الربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.