2012-06-02 • فتوى رقم 57581
جدي تزوج من اثنتين الأولى أنجبت 2رجال 6نساء والثانية 1رجل 3 نساء، اشترى جدي بيتا 3 أدوار، وعندما ماتت زوجته الأولى كتب الدور الأول باسم ابنه الأول، والثاني باسم زوجته الثانية هي وأبناؤها الأربعة والثالث باسم ابنه الثاني والسطح باسم 6 نساء، أمرت الزوجة الثانية عند وفاة زوجها ببيع الدور الثاني فاشتراه منها الابن الأول والثاني، فما هو نصيب كل أبنائه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كتب أملاكه باسم من ذكر على سبيل الهبة وسلمه إليهم فهي لمن كتبت باسمه، أو لمن أراد أن تكون لهم، ولا يشاركهم فيها أحد، والباقي من أملاكه يوزع بين الورثة (بعد إخراج الوصايا والديون من التركة إن وجد شيء من ذلك) للزوجة التي هي على قيد الحياة الثمن فرضا، والباقي للأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.