2006-06-18 • فتوى رقم 5760
لا أستطيع تحديد العرف في صلة الرحم:
أنا إن لم أصلهم أبداً فلن يعتبروا ذلك قطيعة، فقد أصبح قطع الرحم شيئا عاديّاً وطبيعيّاً، فلا أستطيع تحديد العرف، فهلا حددت لي مدة تقريبية أحقق بها الفرض فقط، وما رأيك في صلتهم كل سنة فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها: الزيارة ، والمعاونة ، وقضاء الحوائج ، والسلام ، كما تحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبا ، وهذا في غير الأبوين ، أما هما فلا تكفي الكتابة إن طلبا حضوره .
وكذلك بذل المال للأقارب فإنه يعتبر صلة لهم لقوله صلى الله عليه وسلم : { الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة ، وصلة }. ويدخل في الصلة جميع أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة .
ثم إنه لا تحديد لمدة في صلة الرحم، إلا أن تعتبر في مثلها قطيعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.