2012-06-04 • فتوى رقم 57615
الأستاذ الحاج الدكتور أحمد الحجي المحترم: بعد صلاة المغرب لهذا اليوم حدثت مناقشة على القروض التي يدفع من قبل الدوائر العراقية بفائدة بنسب معينة، أن أحد الأصدقاء أصبح كفيلا لأحد الموظفين بسحب قرض معين من المصرف بفائدة وبكفالة موظف وهو الكفيل لا يدري بوجود فائدة في القرض. وبعد الاستمرار في دفع الحصة الشهرية من راتبه عرف بوجود الفائدة وندم لكفالته للشخص الآخر بسبب الفائدة وتوجه إلى أحد العلماء للغرض نفسه لغرض الإفتاء في المشكلة (فقال لي الكفيل بأن العالم أعطى فتوى لي بصلاة ركعتين لكي أتوب عن ما فعلته، ما حكم الشرع حول ذلك؟ وما حكم الشرع تجاه الكفيل؟
وتقبل تحياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليه أن يسأل ويتبين قبل أن يكون كفيلا في ذلك الدين، وعليه الآن أن يتوب ويستغفر، ويكثر من فعل الصالحات، وينصح المدين بالتخلص من الدين في أقرب وقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.