2012-06-04 • فتوى رقم 57621
السلام عليكم
قام شخص ببيع أرضه ثم استدان منه شخص مبلغ هذه الأرض، كيف يخرج الزكاة في هذه الحالة؟ هل يخرجها مباشرة أو يخرج الزكاة إذا استلم المبلغ من المدين وإذا أعطاه المدين بعد فترة جزء من المبلغ، هل يخرج الزكاة أم ينبغي أن يكون المبلغ كاملا؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.