2012-06-04 • فتوى رقم 57623
السلام عليكم ورحمة الله
أنا أريد أن أعرف من يرثني حيث أنني متزوجة ولا يوجد عندي أولاد، زوجي موجود ووالدتي ولي أخ وخمس أخوات. والمبلغ الذي أريد توزيعه للفقراء هل هو مقدار الثلث؟ هل أستطيع أن أخصص جزءا من التركة لأولاد أخي أو أحد من أخواتي؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركتك (إن وجد شيء من ذلك) فالتركة توزع للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضا لوجود الإخوة، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا، .
ولك أن توزعي للفقراء في حياتك ما تشائين، أما الوصية لما بعد الموت فهي مقيدة في حدود ثلث مالك، ولا مانع من الوصية لأولاد الإخوة إن شئت ما داموا غيروارثين لك، وأما الوصية لأخواتك فموقوفة على موافقة جميع الورثة عليها بعد فواتك، لأنهن وارثات .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.