2012-06-04 • فتوى رقم 57625
السلام عليكم
باع شخص أرضه لشخص آخر بدين مؤجل، هل على الشخص الذي باع زكاة في هذه الأرض؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى البائع أن يضم مبلغ الأرض (وإن لم يقبضه) إلى بقية أمواله الزكوية ويزكيه معها في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله أن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.