2012-06-06 • فتوى رقم 57647
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن تفصيل واحد بالنسبة لإجابتكم الكريمة على سؤال سابق لي موجود أدناه وهو أن أبي يعمل تاجرا ولديه بضاعة تفوق النصاب ويزكي عنها أيضا ولكن مبيعاته قليلة جدا ولذلك فإنه لا يغطي المصاريف ولذلك أمي تعمل. هل يبقى الحكم كما هو أم يتغير في هذه الحالة؟
وأعتذر على كثرة الأسئلة
السؤال السابق:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي ينوي إخراج مقدار من المال للزكاة، وأخي يدرس في الجامعة وبقي له سنة لينتهي،
هل يجوز أن نعطي أهلي قسط هذه السنة بقصد الزكاة مع العلم أنه اختصاص حاسوب؟
أبي يعمل ويغطي مصاريف أخي الدراسية وأمي تعمل أيضا لتغطية مصاريف البيت مع العلم أنها مريضة ولكنها لا تستطيع ترك العمل لعدم مقدرة أبي على تغطية جميع المصاريف وحده، لا يوجد عليهم ديون وبيتهم ملك لهم، هل تجوز زكاة طالب العلم هنا أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان أخوك فقيراً مستحقاً للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا علاقة لأبيك بالموضوع، والفقر شرط في أخيك (لا أبيك) ليصح له أخذ الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.