2012-06-07 • فتوى رقم 57679
توفي رجل وله ثلاثة أولاد وبنتان أمهم متوفاة، وله زوجة أخرى، فهل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الزواج مع العلم أن تركة هذا الرجل أربعة آلاف دينار ومؤخر الزوجة ألفا دينار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمؤخر مهر الزوجة دين على الزوج، ويدفع للزوجة من تركته مهما بلغ ذلك المهر، وذلك قبل توزيع التركة على الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.