2012-06-07 • فتوى رقم 57689
السلام عليكم
باع شخص أرضه ولم يخرج الزكاة لأنه أعطى مبلغَ الأرض التي باعها لشخص طلب منه المال دينا، كيف يتصرف في إخراج الزكاة عن الأرض؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فثمن الأرض من الأموال التي تجب فيها الزكاة إن بلغت النصاب وحدها أو مع أمواله الزكوية الأخرى، وحتى لو دفعه على سبيل الدين لآخر فالزكاة عليه هو لا على المدين، فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.