2012-06-11 • فتوى رقم 57731
السلام عليكم
يا شيخ امرأة تريد أن تزكي على حزام ذهب لها فباعت منه قطعتين وتريد أن تعطي من هذا المال الذي باعت به لأهلها ولابنها ولبعض الناس، فهل يجوز إعطاء شيء لأهلها وابنها أم لابد أن توزعه على المحتاجين وأهلُها وابنها ميسورون ولله الحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...) ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة، ولا مانع من ذفهع الزكاة للإخوةوالأخوات وأولاده إذا كانوا من الفقراءالمسلمين..
ولا يجوز دفع الزكاة للأغنياء بل تدفع للفقراء، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة هو الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.