2012-06-12 • فتوى رقم 57745
قرأت في بعض المواقع أن عورة المراة أمام محارمها هي من السرة الى الركبة وهي نفس عورة الرجل أمام محارمه، فهل يجوز للرجل الاستحمام مع محارمه الإناث مع ستر العورة وأمن الفتنة وعدم الخوف من حدوث شهوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينبغي التستر والاحتشام، وترك الاستحمام مع المحارم تجنبا لإثارة الشهوة المقدرة غالبا، وبخاصة في سن الشباب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.