2012-06-12 • فتوى رقم 57759
توفي أبي وترك لنا عقارا نسكن فيه أنا وأختي وأمي وليس لدينا أولاد ذكور، وتم بيع الشقة بـ 2600 ألف، ولنا عمان، فكيف يتم التقسيم؟
وأرجو أن يكون التقسيم واضحا وأن أعرف نصيب كل منا أنا وأمي وأختي وأعمامي الاثنين بالضبط
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فإن كنت ذكرا، فلزوجة الميت (أمك) الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لك ولأختك للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء لأعمامك، لأنهم محجوبون بك، وإن كنت أنثى فلأمك الثمن ولك ولأختك الثلثان بالسوية بينكما، والباقي لعميك الشقيقين أو لأب تعصيبا بالسوية بينهما .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.