2012-06-12 • فتوى رقم 57768
ما حكم العمل كمسوق البطاقات الائتمانية في مصرف الراجحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
التعامل بالبطاقات الائتمانية (السحب على المكشزف) مع البنوك الربوية وكذلك البطاقات العادية لا يخلو من الربا المحرم فلا يجوز، أما البطاقات العادية من البنوك الإسلامية (السحب من الحساب) فلا مانع من استعمالها بالاتفاق، وكذلك البطاقات الإئتمانية في قول البعض، ومنعها البعض الآخر.
وحكم العمل في بيع هذه البطاقات كحكم التعامل بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.