2012-06-15 • فتوى رقم 57808
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب متعلم في الثلاثينيات من عمره ويبحث عن عمل ولكنه لا يجد وينوي اللجوء إلى فتح مكتب خاص به عله يجد رزقه ويتمنى أن يتزوج، والد هذا الشاب ومن بضعة سنوات يقوم بادخار المال من أجل ابنه ويدفع الزكاة عن هذا المال كل سنة ولكن المبلغ ما يزال غير كاف لتغطيه مصاريف فتح المكتب والزواج، هل يجوز إعطاء والد هذا الشاب من الزكاة ليقوم بضمها إلى تلك المدخرات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام الأب يملك نصابا من المال فلا يجوز دفع الزكاة له، فإذا أنفقه جاز دفع الزكاة له بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.