2006-06-19 • فتوى رقم 5781
أريد أن أسأل يا شيخنا: موظفة حل وقت زكاة ذهبها، هل أستطيع أن أدفعها علي دفعات، وهل أستطيع أن أستلف لدفع الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر وهم الأكثرون: لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص مضافا إلى أمواله الأخرى، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
ثم إنه لا بأس بأن تخرجي الزكاة على دفعات عند القائلين بوجوب الزكاة في الحلي، ولا ضرورة للاقتراض وإن كان لا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.