2012-06-15 • فتوى رقم 57813
إذا كان معي مال بلغ النصاب ومر عليه الحول وقبل مرور هذا الحول بعدة أشهر اقترض مني أخي مبلغا آخر غير هذا المبلغ الذي أدخره فهل يجوز أن أعتبر هذا المبلغ من زكاة المال لأني متأكدة أن حال أخي لا يستطيع رد هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تنو عند دفع المال لأخيك أنه من الزكاة فلا يمكن عده من الزكاة، فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو قول، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
فلك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.