2012-06-15 • فتوى رقم 57815
إذا كنت أحجز هذا العام للحج ولكن أدفع المبلغ على أجزاء ومر الحول على المال الذي أدخره والذي بلغ النصاب فعند حساب الزكاة أخصم المبلغ الذي سوف أدفعه فيما بعد وأحسب المتبقي للزكاة أم أحسب المبلغ كله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دفعته فعلا للحج أو لغيره لا زكاة فيه، وما لم تدفعه بعد عليك أن تزكيه في رأس الحول إذا بلغ نصابا وحده أو مع غيره من الأموال الزكوية الأخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.