2006-06-19 • فتوى رقم 5784
السلام عليكم، وبعد:
فى حالة دخول المسلم للصلاة جماعة بعد فوات ركعتين، وبعد تسليم الإمام يقوم المصلي لتكملة الركعتين الفائتين، هل لو نسى مثلاً وصلى ثلاثاً هل يسجد للسهو بالرغم من انتهاء الجماعة مع الإمام، أو لو نسى مثلا التسبيح ثلاثاً فى الركوع أو السجود، هل يسجد للسهو بالرغم من انتهاء الجماعة، أى هل يسجد المصلي سهوا لو نسى أثناء أداء الفائت من الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللصلاة فروض وواجبات وسنن.
فإذا سهى المصلي في صلاته عن فرض كالركوع لزمه إعادة الصلاة من أولها.
وإذا سهى عن واجب كتركه قراءة سورة بعد الفاتحة، كفاه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، فينجبر السهو بذلك.
ولو سهى عن سنة من سنن الصلاة، كترك التسبيح في الركوع لم يحتج إلى إعادة، ولا إلى سجود سهو.
هذا في المنفرد والإمام، أما المقتدي، فلا يسجد للسهو فيما سهى فيه في حال اقتدائه، فإذا سهى بعد سلام الإمام في شيء ممايتمه من الصلاة، فإن كان يستوجب سجود السهو فإنه يسجد له في آخر صلاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.