2006-06-19 • فتوى رقم 5786
أرجو التكرم بالإجابة عن الآتي:
- ما هي أيام التشريق: هل هي أيام 10 و11 و12 أم أنها11 و12 و13 ؟
- في الحج من المعروف أن المرأه لا تحج إلا مع محرم، لكن في المذاهب الأربعه هناك مذهب قال: يمكن للمرأه بعد سن الـ 45 أن تحج دون محرم، أي مع رفقة مأمونة، ما هو هذا المذهب: أهو الحنبلي أم الحنفي أم الشافعي أم المالكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيوم النّحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة.
أما الحادي عشر والثّاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة فهي أيام التشريق.
- بعض الفقهاء يجعل وجود الزوج أو المحرم شرطا لوجوب الحج على المرأة، ويمنعها من الحج بدون أحدهما مطلقا وهو مذهب الحنفية، وبعض الفقهاء يكتفي بالرفقة المأمونة في حج الفرض وعمرة الفرض - ومنهم الشافعية والمالكية -، أما النفل فيجب فيه المحرم أو الزوج عند الجميع مهما كان سن المرأة، وذهب بعض متأخري المالكية إلى جواز حج المرأة مطلقا بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.