2012-06-17 • فتوى رقم 57863
أنا سيدة متزوجة وأعمل في شركة خاصة. هل أنا مجبرة حسب الشرع على كفالة نفسي والمشاركة في مصروف البيت لأني أعمل أم هي واجبة على الزوج على حسب طاقته وللزوجة أن تختار أن تنفق على نفسها وبيتها أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفقة لا تكلف بها الزوجة بل الزوج، وليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا بكامل رضاها، فإن رضيت بإعطائه شيئاً من مالها فبها، وإلا فلا يجب عليها ذلك في الشرع، إلا أن موافقته على خروجها إلى العمل شرط لابد منه، فله أن يمنعها من الخروج للعمل ثم ينفق عليها من ماله بقدر طاقته وثروته، أو يتفقان على شيء بتراضيهما، وإذا عمل الزوج لزوجته أعمالاً خارجة عن تخصصه وواجباته الزوجية فله أن يشرط عليها أجراً محدداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.