2012-06-17 • فتوى رقم 57866
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أحب شخصا قال: لنتزوج أمام الله، فقال لي: زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. فأجبت: زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام.
فهل يعتبر هذا زواجا علما بأننا فعلنا هذا حتى لا نحس بتحريم لمس بعضنا لبعض والله أعلم بنيتنا؟
أرجو الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا كلام باطل ليس له أثر، وأنت أجنبية عن ذلك الرجل من كل الوجوه، وعليك الابتعاد عنه فورا، إلى حين الزواج الشرعي، والزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج صح وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.