2012-06-18 • فتوى رقم 57885
السلام عليكم
ذهبت إلى العمرة وهناك شربت حبوبا لمنع العادة الشهرية وعند فترة قدوم العادة لم تأت ولكن كان هناك بعض الإفرازات لونها أسود ولكن لم تكن العادة الشهرية فطفت بالبيت، هل يعد ما فعلته صحيحا أم لا؟ وإن كان لا فما كفارة ذلك؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي.
فإن كنت طفت وأنت حائض فعليك عند الحنفية شاة، وإن كنت طفت وأنت طاهرة فقد صحت عمرتك إن استوفت أركانها وشروطها ولا شيء عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.