2012-06-20 • فتوى رقم 57919
بسم الله الرحمن الرحيم
دكتوري الفاضل سؤالي حول الوصية الواجبة في القانون السوري.
أورد المسالة التالية إذا سمحت
توفي وله ثلاثة ذكور، وابنتان، وأولاد ابن متوفى قبله: اثنان من الذكور وابنتان وابن متوفى قبل والده المتوفى، وله بنت، فهل ترث هذه البنت أم هي محجوبة؟ وإذا كانت محجوبة فما سبب حجبها؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ترث هذه البنت شرعا لأنها محجوبة بالأبناء المباشرين، وبعض القوانين العربية تعطيها مثل حصة أبيها أو جزءا منها باسم الوصية الواجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.