2012-06-21 • فتوى رقم 57934
ما حكم الرسام الذي يقوم برسم الشخص على لوحة وبيعه هذه الصورة لمن رسمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم، فالرسم اليدوي أو المجسد (التماثيل) للبشر أو الحيوانات ممنوع شرعا لدى عامة الفقهاء، ولو كان لجزء من الجسد فقط كالرأس أو غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور) رواه البخاري ومسلم، ولا بأس برسم النبات والجماد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.