2012-06-21 • فتوى رقم 57949
السلام عليكم يا شيخ
أنا سألتك على دعاء على الظالم في الفتوى رقم 42240 ورقم 42190 و منذ ذلك اليوم وأنا أدعو الله أن يدفع عنا أنا وأهلي ظلمه لكن هذا الإنسان لا ينتهي مؤخرا سبني وهددني ومنعني من زيارة أختي علما أن هذا الإنسان زوج أختي ولقد بذلنا أنا وعائلتي كل طرق الصلح معه بدون جدوى فسؤالي متمثل في ما يلي:
1- هل يجوز طلب أختي الطلاق بعد ما منعها من زيارتنا ومنعنا من زيارته؟
2- هل يجوز تشجيعها على الطلاق من طرفي وأهلي مع العلم أن له طفلين منها؟
3- كيف أعمل مع تهديداته هل أسكت عليه أم أرفع دعوى قضائية؟
4- هل يجوز الدعاء عليه بالموت والهلاك لأنه يمكر بنا ما الله يعلمه؟
5- هل ننقطع عن أختي ونصبر ونحتسب؟
والله يا شيخ نحن في حيرة من أمرنا نريد منك نصيحة لوجه الله، وفي الأخير جزاكم الله عن وعن المسلمين خيرا وأطلب منك يا شيخ الدعاء لأختي بفرج ومخرج مما هي فيه بيسر وعافية من الله
آمين آمين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوج أن لا يمنع زوجته من صلة أرحامها بالهاتف أو بغيره، بحسب العرف بحيث لا تعد معها قاطعة رحم لهم، وعلى الزوجة أن تستجيب له في ذلك، وإن منعها من الحديث معهم، فعليها أن تثنيه عن ذلك بالحكمة واللطف، وليس لها أن تتكلم معهم من غير رضاه.
ولا مانع من أن تخففوا من علاقتكم بأختكم حاليا مدةً ما حتى تهدأ الأمور وتعود إلى نصابها، وليس لكم الحث على الطلاق، وأسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.