2012-06-23 • فتوى رقم 57985
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ما حكم من يعمل كوسيط لشركات التأمين؟ مثلا يقوم بتأمين على السيارة في شركة معينة ما فيكون الثمن مثلا 350 ... فيطلب من الزبون 450 يأخذ 100 أو 50 ربحا له فما حكم ذلك؟ علما أنه لا يسمح بقيادة أي سيارة في العالم بأسره بدون تأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي هو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، وكل عمل يتصل بالتأمين يأخذ حكمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.