2006-06-19 • فتوى رقم 5802
لقد نذرت بأني إذا فعلت العادة السرية فعلي بصوم ثلاثة أيام، ثم فعلتها، ثم قلت لن أفعلها ففعلتها، ثم قلت لن أفعلها ففعلتها، ثم قلت لن أفعلها ففعلتها.
صمت ثلاثة أيام على الفعلة الأولى ويوم واحد على الفعلة الثانية.
فهل أصوم على كل فعلة ثلاثة أيام أم أصوم باقي اليومين مع الأولى التي صمتها بنية الفعلات الباقية؟
وهل يغفر الله لي لأني بعد كل فعلة أقول لن أفعلها فأفعلها فأستغفر الله، فهل يغفر الله لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرجع ذلك إلى نيتك حين النذر: فإن كنت نذرت إنك كلما فعلت العادة السرية عليك صوم ثلاثة أيام، فعليك الوفاء بذلك، فكلما فعلتها صمت ثلاثة أيام، ولو قلت لو فعلتها أصوم ففعلتها فصمت كفاك ذلك، ولا يجب عليك الصيام بعد ذلك ما لم تكرر النذر، .
والوفاء بالنذر الصحيح واجب على المسلم، وهو مأجور بوفائه بالنذر، قال الله تعالى مادحا الموفين بنذرهم:(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) [ سورة الإنسان : 7 ]، فإن كان لم يوف لعدم قدرته على الوفاء، فله تأخير الوفاء إلى حين قدرته على ذلك، ويبقى في ذمته لحين تمكنه، ولا تجزئ مكانه صدقة أو صلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.