2012-06-25 • فتوى رقم 58028
اتصل بي أحد الأصدقاء وأخبرني بأنه يتم حصر الأسر المحتاجة لتوزيع مواد غذائية لها خلال شهر رمضان وهي أسر فقيرة جدا، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة لشراء المواد الغذائية للأسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كانت توزع للفقراء والمحتاجين المستحقين للزكاة من المسلمين، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.