2012-06-26 • فتوى رقم 58061
السلام عليكم
ما حكم شراء الحمال للناس الذين يوصونه من عند بائع يتعامل معه ويعطيه حقه من تخفيض الثمن عن السعر الأصلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، بشرط أن يعرف المشترون أن الحمال يأخذ حصة من الثمن فوق أجرته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.