2012-06-27 • فتوى رقم 58085
هل هناك أي مانع شرعي من ارتداء خاتم عليه وجه امرأة وعنقها علما أن هذا الشكل بارز قليلا عن الخاتم؟ وإذا كان حراما كيف أتخلص من الخاتم إذا لم يكن معدنا يمكن بيعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لبس هذا الخاتم إن كان يظهر للرجال الأجانب، ويمكن إذابته والانتفاع بمعدنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.