2012-06-30 • فتوى رقم 58117
جاءني رجل واشترى مني بضاعة وقبضت ثمنها وأعطيته فاتورة بذلك لكنه لم يأخذ البضاعة وذهب وباعها لآخر وقال له إن البضاعة عند فلان فقال لي الذي بعت له أنه لا يريد هذه البضاعة فاشتريتها منه بسعر أقل من الذي بعتها به كل هذا وبضاعتي لم تغادر مكانها واقتسمت ربحها مع الشاري الأول، هل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان ذلك بتراضي الجميع فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.