2012-06-30 • فتوى رقم 58128
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم عمل المرأة إذا كانت في كفالة أهلها مع العلم أن ظروف أهلها المادية متواضعة وأهلها يرغبون في أن تتوظف وتعينهم في بعض الكماليات لا الضروريات؟
والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا لم يكن فيه محرم، ومع الحجاب الكامل، وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه أو اشترطته عليه عند الزواج، و إلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
فإذا توفرت هذه الشروط فلك توظيف النساء في شركتك الخاصة، وإلا فليس لك ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.