2012-07-02 • فتوى رقم 58134
شيخنا الجليل: زوجان لم ينجبا ذرية فطلقها وتزوج بأخرى وتزوجت هي بآخر فهل يجوز لابنه الزواج من ابنتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواج ابنه من ابنتها من زوج آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.