2012-07-02 • فتوى رقم 58140
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: ما هو حكم الشرع في رجل جاءه ميراث من أمه فوزعه على أولاده فتزوج البعض منهم به, وأبقى اثنين منهم هذه العطية عند أبيهم ثم توفي الأب, هل يجوز أخذ مقدار المال الذي وضعوه قبل القسمة أم ليس لهم إلا الميراث مع إخوانهم؟ وإذا سدد واحد من الأولاد للمتوفى، غير هؤلاء الاثنين, مبلغاً من المال كتكاليف للعزاء فهل يجوز أن يعتبره مقابل دين لوالده عليه قبل الموت أم لا تجوز هذه النية ويعتبر ما أداه تبرعا أم دينا على الورثة جميعاً؟
ولكم جزيل الشكر والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأولاد تركوا المال على سبيل الأمانة مع والدهم، فهو لهم، ويدفع إليهم قبل قسمة الميراث، وإن لم يكن الوالد قد وهبه لهم أصلا ولم يسلمه لهم، فهو لكل الورثة من بعد موته، وما دفعه أحدهم في تكاليف العزاء هو تبرع منه، إلا أن يكون قد اتفق مع باقي الورثة على غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.