2012-07-03 • فتوى رقم 58183
هل للمعتدّة الخروج من المنزل كالذهاب للبحث عن عمل أو زيارة أحد أصدقائها فالزوج لا يأتي إلى المنزل وهي تشعر بالضيق، وبالنسبة لوضعها أنها بدون أولاد يسهل عليها حرية التنقل أمام أصدقائها فمعهم أولادهم ولذلك من الأسهل أن تذهب هي إليهم، فهل هذا جائز شرعا عما بأنها تذهب في وقت يكون فيه أزواج أصدقائها بعملهم بمعنى أنهم لا يرونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعينها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، أما بعد العدة فلا بأس بخروجها في حاجاتها مع الحجاب الكامل وعدم الخلوة بأجنبي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.