2012-07-04 • فتوى رقم 58186
كم نسبة الزوجة الغير منجبة والمنجبة في الميراث من الزوج المتوفى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.