2012-07-05 • فتوى رقم 58211
هل يجوز للمتقدم لخطبة مطلقة طلاقا بائنا أن يرى وجهها مع العلم أنها منتقبة وفي فترة العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المعتدة ألا تقابل الرجال الأجانب، والمعتدة من طلاق بائن أباح خطبتها تعريضاً فقط جمهور الفقهاء، ومنعوا خطبتها تصريحا، ومنع الحنفية خطبتها بالتعريض كما منعوا خطبتها بالتصريح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.