2012-07-05 • فتوى رقم 58226
ما حكم شرب الرجل لحليب زوجته؟ وهل تحل له بعد ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من مص الزوج ثدي الزوجة شرعاً، "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، ولكن عليه تجنب الشرب من حليبها، لأنه لا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي، وقد أباحه الله تعالى للمولود في سن الرضاع لحاجته إليه، وعلى من تورط في ذلك أن يستغفر الله تعالى ولا يعود لمثله، ولا تحرم عليه زوجته بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.