2012-07-06 • فتوى رقم 58230
توفي رجل وله أخت شقيقة وزوجة وابنة فما نصيب كل منهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، والباقي للأخت الشقيقة (تعصيبا مع البنت).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.