2012-07-12 • فتوى رقم 58333
السلام عليكم شيخ
أنا أعيش في دولة أوروبية ومرة ونحن واقفون عند البنزين جاءنا رجل أوروبي غير مسلم -والله أعلم- وطلب منا أن نساعده بمبلغ بسيط يريده من أجل بنزين سيارته مع العلم أن الناس كثيرا يسرقون ولا يكونون محتاجين وزوجي أعطاه بعض النقود، سؤالي: هل يجوز الصدقة أو مساعدة الكافر والله أعلم؟ لا أعلم ما ديانته مع العلم أني أحسست بالذنب وبدأت أفكر أنه يمكن أن يشتري بها خمرة ولا نعرف مع العلم أن نية زوجي مساعدته ليضع بنزينا في سيارته ومع العلم أنا نتبرع للفقراء المسلمين وأنا لا آمن مثل الرجل الذي طلب منها. هل يجوز الصدقة ومساعدة فقير كافر أو محتاج ولا أعرف هل صحيح أم لا؟
والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجك الأجر إن شاء الله تعالى، والصدقة النافلة تجوز للمسلم وغير المسلم، وللفقير والغني، وللكبير والصغير، ولكنها للفقير المسلم أفضل، وكلما زادت حاجته للمال زاد أجرالصدقة عليه، أما الصدقة الواجبة، كالزكاة والكفارات، فلا تجوز عند أكثر الفقهاء لغير المسلمين من الفقراء، وأجاز البعض دفعها لغير المسلمين من الفقراء إذا كان بذلك يرجو أن يسلموا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.