2012-07-14 • فتوى رقم 58336
ما هو حكم الرجل الذي يجامع زوجته قبل الطهر من العادة الشهرية وما كفارة من يقع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوج جماع الزوجة في حيضها، سواء في أوله أو آخره، حتى تطهر منه، وعلى من تورط في ذلك أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا يعود إليه، فذلك كفارته إن شاء الله تعالى، ولو تصدق بشيء من المال كان أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.