2012-07-14 • فتوى رقم 58357
السلام عليكم
أنا فتاة مسلمة محجبة ودرست هندسة الكمبيوتر قسم برمجة، وبعدما انتهيت من دراستي علمت أن الاختلاط لا يجوز وأني لا أستطيع أن أعمل بشركات غير شرعية، وأنا من لبنان حيث لا يوجد شركات شرعية. فما العمل وأهلي يحثونني على العمل ولو بالاختلاط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا لم يكن فيه محرم، ومع الحجاب الكامل، وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه أو اشترطته عليه عند الزواج، و إلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
والمحرم هو أن توجد المرأة مع الرجل غير المَحرم لها في غرفة واحدة، وليس معهما ثالث؛ لأنها خلوة نهى النبي صلى الله تعالى عنها بحديث شريف: (لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) رواه الإمام أحمد في المسند.
أما مع وجود الغير في الغرفة فإن هذا يمنع الخلوة المحرمة ما دامت المرأة محجبة بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة.
أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقاً، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك، دفعاً للفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.