2012-07-19 • فتوى رقم 58439
زوجي يعمل في بلد عربي، اتفق في عقده على مرتب بمبلغ معين وبعد عدة سنوات وجد زوجي أن المرتب أقل من حقه، وزملاؤه في شركات أخرى يأخذون ضعف مرتبه والعقد الذي أمضى عليه يتنافى مع قوانين العمل في هذه البلد وهو ليس معه مال ليرفع قضية على الكفيل لأن الكفيل هذا لا يعرف الله ويرشو الناس ليحصل على مصالحه ولكي يعوض زوجي النقص في الراتب يأخذ من خصومات الزبائن ومدير الشركة عارف وهو عاملها مش للزبون لكي تعوض ضعف الراتب لكن أنا خائفة وأحس فيها شبهة حرام، هل هي حرام أم لا مع العلم برفضهم لنزول زوجي نهائيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان القانون لا يمنع من ذلك، وصاحب العمل يعلم به ويرضى، فلا مانع وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.